الشهيد الأول

275

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والظن لا يحصله ، ووجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض ، ولا يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنه كلا وجود . الخامسة : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله ، ففيه صور : أحديها : ان يجده قبل الصلاة ، فينتقض تيممه إجماعا ويجب استعمال الماء ، فلو فقده بعد أعاد التيمم . الثانية : ان يجده بعد الصلاة ، وقد سلف . الثالثة : ان يجده في أثناء الصلاة ، والروايات فيه مختلفة . إحداها : رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : ( يمضي في الصلاة ) ( 1 ) . وعليها المفيد ( 2 ) والشيخ في أحد قوليه ( 3 ) والمرتضى في مسائل الخلاف ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والفاضلان ( 7 ) . واجتزؤوا بتكبيرة الاحرام ، حتى قال في الخلاف : لا صحابنا فيه روايتان : إحداها وهي الأظهر : أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته ( 8 ) فكأنه جعل حين يدخل مبدأ الدخول . ويؤيدها : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 9 ) والاستصحاب .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 . ( 2 ) المقنعة : 8 . ( 3 ) المبسوط 1 : 33 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 51 . ( 5 ) المهذب 1 : 48 . ( 6 ) السرائر : 27 . ( 7 ) المعتبر 1 : 400 ، نهاية الأحكام 1 : 210 ( 8 ) الخلاف 1 : 141 المسألة 89 . ( 9 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله : 33 .